الشيخ محمد الجواهري

86

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) المعبّر عنها بالخبر صاحب الجواهر في الجواهر 15 : 358 ، والسيد الحكيم في المستمسك 9 : 57 طبعة بيروت . ( 2 ) رجال النجاشي : 52 / 116 . ( 3 ) رجال الكشي : 390 / 733 . ( 4 ) وقد يقال : ولكن المعتبرة تصف ذلك ب‍ « ما بلغ » والوصف بل مطلق القيد وإن لم يكن له مفهوم كبقية المفاهيم إلاّ أنه دال على عدم ثبوت الحكم للطبيعي ، ومعنى ذلك أن قضاء الدَين ما بلغ من الزكاة إذا كان الدَين في سرف مسكوت عنه ، لا أنّه لا يقضى من الزكاة ، نعم مفهوم الشرط هو أنه لا يقضى الدين كله إذا كان في سرف ، ولكن نفي قضاء الكل لا نفي كل القضاء ، فلا دلالة لها على عدم جواز قضاء الدَين ما بلغ إذا كان في سرف ، فقد يكون يقضى ولكن لا كله ومهما بلغ ، بل خصوص ما كان في غير السرف ، كما لو كان محتاجاً إلى عشرة فاستدان عشرين وأسرف في الصرف ، فلا تقضى كل العشرين لا أنه لا يقضى عنه ولو بمقدار عشرة . وفيه : أن الصرف في الحرام - كالعشرة التي صرفت في السرف - كما لا تقضى من الزكاة لا يقضى المصروف في الحرام من الزكاة ، فالمعتبرة تامة الدلالة على ما ذكره السيد الاُستاذ من إن ما يصرف في الحرام من الدين لا يقضى من الزكاة وهو المطلوب . ( 5 ) الوسائل ج 18 : 337 باب 9 من أبواب الدَين والقرض ح 4 .